Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
السويس بلدي

السويس بلدي

حفل أضواء المدينة يستعد للأنطلاق من محافظة السويس
                                              
    استقبل اللواء أركان حرب احمد محمد حامد محافظ السويس اليوم الاعلامية نادية مبروك رئيس الاذاعة المصرية وامل مسعود نائب رئيس الاذاعة ومحمد يوسف مدير اذاعة الشرق الوسط .
    وفي اللقاء تم مناقشة عودة احتفالات أضواء المدينة مرة اخري وتنطلق من محافظة السويس ويحيها أصوات غنائية شبابية مصرية ، تعيدنا بالاذهان الي الماضي الجميل أثناء إقامة مهرجان اضواء المدينة، وما كان يحدث من انتعاشة اقتصادية وفنية وسياحية في المحافظات .
    كما تم مناقشة انشاء استوديو للأذاعة بمحافظة السويس لتقديم خدمات إذاعية وإعداد البرامج واللقاءات الاذاعية مباشرة من السويس .

توفي اليوم متأثرا بإصابته الشاب "معاطي عباس الهليب " الشهير ب "بندق" الذي تعرض لحادث اليم  وبترت قدمه بعد ان دهسه  قطار الاسماعيلية - السويس رقم 110 بمزلقان المثلث.
وقد تم نقل المصاب الى مستشفى السويس العام واجريت له عملية جراحية وبتر قدمه وبعدها بعدة ساعات لفظ انفاسه الاخيرة وتم نقله الى مشرحة المستشفى .


قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إسناد أعمال تجهيزات مركز السويس الاستكشافى للعلوم و التكنولوجيا إلى جهة سيادية تتولى تنفيذ كل الأعمال و المشروعات  التى تمت الموافقة عليها فى لجنة مشتركة ممثلة عن محافظ السويس و التربية و التعليم و إدارة المراكز الاستكشافية بالوزارة و إدارة المركز بالسويس و ذلك بالمخصص المالى الذى أقرته الوزاره قبل عامين وقيمته 6 ملايين جنيه كدفعة أولى قابلة للزيادة فى المرحلة القادمة

واكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس ان بدء أعمال التجهيز خلال أيام قريبة قادمة .

 

غادر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مطار روما صباح اليوم الجمعة، متوجهًا إلى مصر في زيارة تاريخية تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان في الساعة الثانية ظهرًا، حيث ستجرى له مراسم استقبال رسمية قبل أن يبدأ برنامج زيارته التي تستمر يومين.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرانسيس في القاهرة بالرئيس، عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما سيرأس قداسًا صباح غد بحضور نحو 30 ألف شخص في استاد الدفاع الجوي.

وقد استعدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، المقررة اليوم، وتستمر حتى غد، حيث تزين المقر البابوي بثلاث لافتات ضخمة لعلم مصر يتوسط صورتين للبابا فرانسيس والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشعار الزيارة "بابا السلام في مصر السلام".
كما انتشرت لافتات الترحيب ببابا الفاتيكان في ساحة الكاتدرائية التي تتولى الكشافة الكنسية مسؤولية التنظيم فيها.

ومن المقرر، أن يزور البابا فرانسيس الكاتدرائية المرقسية مساء اليوم، للقاء البابا تواضروس الثاني، كما سيرأس قداسا في الكنيسة البطرسية ترحمًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بها في شهر ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، زينت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية من وإلى المطار بأعلام مصر والفاتيكان تزامنًا مع الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وأخلت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك أمام استراحتي كبار الزوار ومنع دخول أي سيارات، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، وتفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات والاطلاع على بطاقات الرقم القومي.

توالى درجات الحرارة إرتفاعها إعتبارا من اليوم الجمعة 28/04/2017 حتى يوم الإثنين القادم 01/05/2017 ليستمر الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار يكون معتدل فى بداية الليل ويميل للبروده خلال الساعات المتأخره من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح ...خلال هذه الفتره هناك إحتمالات كبيرة لسقوط الأمطار الخفيفة على شرق البلاد خاصة على وسط وجنوب سيناء ( سانت كاترين - شرم الشيخ - الغردقة ) حتى نهاية مساء يوم السبت ثم تقل إحتمالات سقوط الأمطار هناك إعتبارا من يوم الأحد القادم 30/04/2017 وطقس غائم نسبيا على المدن الساحلية...أما بالنسبه لسرعة الرياح فهي مؤثره فقط بالسلب على منطقة خليج السويس سوى ذلك سرعة الرياح معتدلة تماما تسمح بكافة الأنشطة البحرية سواء فوق مسطح البحر المتوسط أو الأحمر.

هذه الموجه من الأرتفاع فى درجات الحرارة تنكسر بإنخفاض من 4 إلى 5 درجات مئوية إعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 02/05/2017 لتعود بذلك درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

جدير بالذكر بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تقاس فى الظل لذا إحساسنا بها تحت أشعة الشمس المباشرة سوف يكون أكثر مما هو متوقع وذلك يتوقف على نسبة الرطوبة والطبيعة الجغرافية للمكان....النصيحة حتى الأسبوع الأول من شهر مايو يجب إرتداء الملابس الثقيلة نسبيا خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات المبكره من الصباح...القياده بهدوء على الطرق السريعة فى الصباح الباكر نظرا لتكون الشبوره المائية.

بصفة عامة لا يوجد  أى ظواهر جوية مؤثرة تمنع ممارسة كافة الأنشطة اليومية لكل قطاعات الدولة أو الساده المواطنيين.

دائما مع تحياتى وحيد سعودى / خبير الأرصاد الجوية.

أعلنت الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" إجهاض "مؤامرة إرهابية نشطة" خلال الساعات الأخيرة.

ويشير هذا التعبير إلى أنه كان يجرى الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية.

وكشفت إدارة مكافحة الإرهاب في "سكوتلانديارد" عن القبض على ستة أشخاص حتى الآن في إطار تحقيق بشأن هذه "المؤامرة".

وأعلن نيل باسو، كبير منسقي عمليات مكافحة الإرهاب في "سكوتلانديارد"، منذ قليل إن الشرطة تواصل تحقيقاتها لكشف كل أبعاد المؤامرة التي قال إنها أجهضت خلال التجهيز لها.

وفي مؤتمر صحفي، قال باسو إن السيدة التي أصيبت خلال عملية مداهمة أمنية لعدد من الشقق شمال غرب لندن في حالة خطيرة لكنها مستقرة في المستشفي.

وقال إنه بسبب حالتها الطبية لم يصدر بعد قرار بالقبض على السيدة وهي في العشرين من عمرها.

وكانت الشابة قد أصيبت برصاص الشرطة بعد ان أطلق رجالها الغاز المسيل للدموع لمحاولة دخول المنزل التي كانت تقيم فيه.

وجه باسو الشكر للبريطانيين على تعاونهم ومساعدتهم للشرطة في مكافحة الإرهاب.

وقال إنه لا يمكن أن تنجح مواجهة الإرهاب إلا بتعاون كافة فئات المجتمع البريطاني.

وأشار باسو إلى أن عملية مكافحة الإرهاب الحالية تجري بفضل الحصول على معلومات استخباراتية.

ويتولى باسو مسئولية تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بين الشرطة ومختلف أجهزة الأمن والاستخبارات.

وكشفت الشرطة عن "المؤامرة الإرهابية" بعد ساعات من القبض على شاب في الـ 27 من عمره في منطقة ويستمنستر ، البرلمان والحكومة، كان يحمل حقيبة مليئة بالسكاكين.

أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين "الهيئات القضائية"، وهي القوانين رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على تعديلات قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

وفيما يلي نص التعديلات على هذه القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017:

قانون رقم 11 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد ( 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين اولى وثانية )
من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :
مادة ( 12 )
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوة ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها .

مادة (277 )
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصة او فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .

مادة ( 289 )
على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير ، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب .

مادة ( 384 )
اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( 380 ) من هذه القانون ، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .

مادة ( 395 ) فقرتان أولى وثانية :
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد ( 39 ، 44 ، 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، النصوص الأتية :
مادة ( 39 ):

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا .

مادة (44):
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين .

ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

مادة ( 46 ):
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35 ) والفقرة الثانية من المادة ( 39 ) .

(المادة الثالثة)
يستبدل بنصى المادة ( 3 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 4 ) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، النصان الآتيان :
مادة ( 3 ) فقرة ثانية :

ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب .
مادة ( 4 ) فقرة أولى :

يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات .

(المادة الرابعة)
يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم ( 5 ) نصه الآتي:
مادة ( 7 ) فقرة ثانيا بند ( 5 ):

5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى .

(المادة الخامسة)
يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم ( 8 مكررا ) ، نصها الآتي :

مادة ( 8 مكرر )
للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين ، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به ، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها .

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره ، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله .

(المادة السادسة)
يستبدل بنصى المادة ( 39 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 40 ) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :

مادة ( 39 ) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 .

مادة (40) فقرة ثالثة :
وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها .

(المادة السابعة)
تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم ( 50 مكررا ) ، نصها الآتي :
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .

وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .

(المادة الثامنة)
تلغى المادة (388 ) من قانون الاجراءات الجنائية .

(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2017)
عبد الفتاح السيسى
......................
قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارىء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا ( ج ) "الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي :
مادة 3 مكررا ( ب ):

لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى ، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ .

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة .

مادة 3 مكررا ( ج) :
يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى
.....................
قانون رقم 13 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ( 35 ) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، النص الآتي :

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .

(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، النص الآتي :
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، النص الآتي :

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة .

(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 83 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، النص الآتي :

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسي.

قام رجل بالتعدي بالضرب على ابنته ذات ال16 عاما و طليقته  المقيمة بمدينة التوفيقية التابعة لحي عتاقة بمحافظة السويس .

رفضت نجلته  التى تعيش مع طليقته الذهاب للعيش معه ، وهي اأبنة له من زوجة أخرى وتقيم مع طليقته التى قامت بتربيتها ،فقام الرجل بمحاولة اصطحاب أبنته معه بالقوة فرفضت الابنة وتمسكت بالإقامة مع طليقته التى قامت بتربيتها ،

فثار عليهما وسكب مادة قابلة للاشتعال عليهما محاولا تهديهما بالاحراق ان لم ينفذا مايطلب  فاستغاثا بالجيران وقد تمكن  شباب مدينة التوفيقية  بالتصدى له وابلاغ النجدة التى قامت بالقبض عليه لتسليمه  لقسم الشرطة فيصل وتحرير محضر بالواقعة .

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة كأس مصر لرفع الأثقال والتى أقيمت بنادى المؤسسة العسكرية الرياضيه بالسويس وبحضور رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال محمود كمال محجوب و بمشاركة 19 ناديا يمثلهم 135 لاعب ، حيث حصل على المركز الأول نادى كهرباء القاهرة والمركز الثانى المؤسسة الإسماعيلية والمركز الثالث نادى طلائع الجيش والمركز الرابع المؤسسة العسكرية بالسويس.

و قام بتسليم الكؤوس والميداليات على اللاعبين الفائزين  رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال محمود كمال محجوب والعقيد خليفه مختار مدير المؤسسة العسكرية الرياضية والمقدم ايهاب عثمان .

 

8 e9da1

 

 

2 ffda6

 

 

4 1f701

 

 

6 9706d

 

 

8 e9da1

 

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات شملت تكليف الكيميائى نبيل فهمى عبد الخالق مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، رئيساً لشركة النصر للبترول.

كما شملت الحركة تكليف المهندس محمد أحمد عليوة مساعد رئيس شركة النصر للبترول، رئيساً لشركة السويس لتصنيع البترول.

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady