Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
السويس بلدي

السويس بلدي

أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين "الهيئات القضائية"، وهي القوانين رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على تعديلات قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

وفيما يلي نص التعديلات على هذه القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2017:

قانون رقم 11 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد ( 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين اولى وثانية )
من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :
مادة ( 12 )
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوة ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها .

مادة (277 )
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصة او فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .

مادة ( 289 )
على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير ، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب .

مادة ( 384 )
اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( 380 ) من هذه القانون ، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .

مادة ( 395 ) فقرتان أولى وثانية :
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد ( 39 ، 44 ، 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، النصوص الأتية :
مادة ( 39 ):

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا .

مادة (44):
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين .

ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

مادة ( 46 ):
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35 ) والفقرة الثانية من المادة ( 39 ) .

(المادة الثالثة)
يستبدل بنصى المادة ( 3 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 4 ) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، النصان الآتيان :
مادة ( 3 ) فقرة ثانية :

ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب .
مادة ( 4 ) فقرة أولى :

يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات .

(المادة الرابعة)
يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم ( 5 ) نصه الآتي:
مادة ( 7 ) فقرة ثانيا بند ( 5 ):

5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى .

(المادة الخامسة)
يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم ( 8 مكررا ) ، نصها الآتي :

مادة ( 8 مكرر )
للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين ، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به ، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها .

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره ، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله .

(المادة السادسة)
يستبدل بنصى المادة ( 39 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 40 ) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :

مادة ( 39 ) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 .

مادة (40) فقرة ثالثة :
وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها .

(المادة السابعة)
تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم ( 50 مكررا ) ، نصها الآتي :
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .

وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .

(المادة الثامنة)
تلغى المادة (388 ) من قانون الاجراءات الجنائية .

(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2017)
عبد الفتاح السيسى
......................
قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارىء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا ( ج ) "الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي :
مادة 3 مكررا ( ب ):

لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى ، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ .

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة .

مادة 3 مكررا ( ج) :
يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى
.....................
قانون رقم 13 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ( 35 ) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، النص الآتي :

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .

(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، النص الآتي :
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، النص الآتي :

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة .

(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 83 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، النص الآتي :

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل .

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسي.

قام رجل بالتعدي بالضرب على ابنته ذات ال16 عاما و طليقته  المقيمة بمدينة التوفيقية التابعة لحي عتاقة بمحافظة السويس .

رفضت نجلته  التى تعيش مع طليقته الذهاب للعيش معه ، وهي اأبنة له من زوجة أخرى وتقيم مع طليقته التى قامت بتربيتها ،فقام الرجل بمحاولة اصطحاب أبنته معه بالقوة فرفضت الابنة وتمسكت بالإقامة مع طليقته التى قامت بتربيتها ،

فثار عليهما وسكب مادة قابلة للاشتعال عليهما محاولا تهديهما بالاحراق ان لم ينفذا مايطلب  فاستغاثا بالجيران وقد تمكن  شباب مدينة التوفيقية  بالتصدى له وابلاغ النجدة التى قامت بالقبض عليه لتسليمه  لقسم الشرطة فيصل وتحرير محضر بالواقعة .

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة كأس مصر لرفع الأثقال والتى أقيمت بنادى المؤسسة العسكرية الرياضيه بالسويس وبحضور رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال محمود كمال محجوب و بمشاركة 19 ناديا يمثلهم 135 لاعب ، حيث حصل على المركز الأول نادى كهرباء القاهرة والمركز الثانى المؤسسة الإسماعيلية والمركز الثالث نادى طلائع الجيش والمركز الرابع المؤسسة العسكرية بالسويس.

و قام بتسليم الكؤوس والميداليات على اللاعبين الفائزين  رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال محمود كمال محجوب والعقيد خليفه مختار مدير المؤسسة العسكرية الرياضية والمقدم ايهاب عثمان .

 

8 e9da1

 

 

2 ffda6

 

 

4 1f701

 

 

6 9706d

 

 

8 e9da1

 

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات شملت تكليف الكيميائى نبيل فهمى عبد الخالق مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، رئيساً لشركة النصر للبترول.

كما شملت الحركة تكليف المهندس محمد أحمد عليوة مساعد رئيس شركة النصر للبترول، رئيساً لشركة السويس لتصنيع البترول.

تم اختيار توجية عام التربية الرياضية ..بمديرية التربية والتعليم محافظة السويس من قبل وزارة التربية والتعليم لتمثيل المحافظة والمشاركة فى الحفل الختامى لأنشطة ( الادارة العامة للتربية الرياضية)  بوزارة التربية والتعليم ...واختيار العرض الرياضى لمدرسة الحرية الاعدادية  بنات. 
وقد وجهت الاستاذة سعاد عثمان موجه عام التربية الرياضية بالسويس الشكر للقيادات الداعمة لللأنشطة الرياضية وعلى رأسهم أ /عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

*   في إطار خطة العمل التي تنتهجها المديرية والتي من أهم محاورها دقة فحص المترددين 
علي السجون والحجوزات بأقسام الشرطة التابعة للمديرية وتفتيش متعلقات المسجونين
الواردة من ذويهم لضبط أية ممنوعات ومنع وصولها للمسجونين .

  • تمكنتالخدمات الأمنية المعينة (مباحث نظام) بقسم شرطة الأربعينلتأمين وتفتيش المتعلقات الواردة بزيارة المحبوسين من ضبط  عدد (12) قطعة  لجوهر الحشيش المخدر 
    بحوزة المدعو 
    / ح أ ح ن سن 17 "طالب "مقيم الألبان شارع عنان رقم (20) – الأربعين  
    مخبأين داخل مخبوزات ضمن مشتملات الزيارة بقصد إدخالها للمسجون / 
    م و م
    والمحبوس على ذمة القضية رقم 2494 لسنة 2017 جنح قسم فيصل ( قتل عمد ) . 
  • بمواجهة المتهم  .. اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمسجون سالف الذكر  .
  • تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بالسويس.

×      تحرر عن ذلك المحضر رقم 4025 لسنة 2017  جنح  قسم الأربعين .. وجاري العرض على النيابة العامة .

كشف التقرير السنوى الأول للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنه تم تنفيذ منظومة مواجهة السيول بمنطقة السخنة، بتكلفة 42 مليون جنيه مصرى بالتعاون مع شركة النصر التى ساهمت بتكلفة 9 ملايين جنيه مصرى، فيما ساهمت الهيئة الاقتصادية بـ33 مليون جنيه مصرى، وجاءت مساهمة شركة السويس للتنمية الصناعية بمكون عينى لعمل مسار للسيول.

وأضاف التقرير أنه تم أيضًا التفاوض مع تحالف شركات "هايفلكس 41%، تويوتا %41 TTC، شركة أبناء حسن علام 18%" لتوفير تدفق استثمار أجنبى مباشر من خارج مصر بأكثر من 500 مليون دولار، لتنفيذ محطة الكهرباء وتحلية المياه فى مقابل قيام الشركة ببيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالمنطقة بأسعار منخفضة غير مسبوقة وهو ما يعطى صورة إيجابية للثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح التقرير أن المفاوضات انتهت إلى أن أسعار البيع للمستثمرين المقدمة من مجموعة التحالف هى أفضل الأسعار كالتالى، 1.988 سنت أمريكى للكيلو وات "دون الغاز"،  60 سنتًا أمريكيًا للمتر المكعب من المياه، وهى أسعار ممتازة وأقل من الأسعار المتداولة لعام 2016 بنسبة جيدة.

وأشار التقرير إلى دخول شركة هايفلكس وشركة تويوتا كشركتين أجنبيتين بالإضافة إلى شركة مصرية باستثمار أجنبى مباشر قيمته تقرب من 500 مليون دولار ممولة بالكامل من خارج مصر، ما يعطى مصداقية وثقة فى الاقتصاد المصرى، فيما تعد المنطقة باحتياج إلى الكهرباء والمياه وسيسهل تسويقهما إلى المستثمرين، حيث يتم حاليًا دراسة محطات معالجة المياه وحل منظومة المخلفات الصناعية والموانئ.

وكشف التقرير عن أن كل عقود المطورين الصناعيين بالمنطقة "شمال غرب خليج السويس، العين السخنة"، والمبرمة سابقًا تُلزم المطور بمعالجة الصرف الصناعى الخاص به كما تلزم الدولة بتوفير مرفق الصرف لاستيعاب مخرجات المطورين بعد المعالجة، بالرغم من عدم توفير الدولة لشبكة الصرف بالمنطقة، فإن الهيئة الاقتصادية تلزم المطورين بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بهم عن طريق الآتى، إلزام المطورين الحاليين بتقديم تقارير دورية للهيئة عن تقييم السعات الحالية لمحطات الصرف لهم بالمنطقة، ومدى كفايتها لكميات الصرف الحالية والمستقبلية، ولا تقوم الهيئة باستصدار أى تراخيص استثمار جديدة داخل منطقة المطور دون التأكد من كفاية سعات محطات الصرف الخاصة بهم، مع إلزام المطورين بزيادة سعات هذه المحطات طبقاً لخطتهم الاستثمارية، مع تطبيق القانون على المخالفين.

جدير بالذكر أن مخرجات هذه المحطات من المياه المعالجة صناعيًا طبقًا للمواصفات تستخدم فى رى المناطق الخضراء والغابات الشجرية.

أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة العين السخنة متكاملة ومن المناطق الواعدة ذات التنوع الجغرافى، والتى تم وضع مخططات مستقبلية لتنميتها بهدف خلق مجتمع متكامل حديث ومتطور.

وأضاف "درويش"، فى بيان له، حققت المنطقة خلال العام الأول 2016 تطوراً ملحوظاً فى استقطاب صناعات ثقيلة فى منطقتها الجنوبية، فى حين ستكون المنطقة الشمالية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت المدينة الدوائية من أهم الاستثمارات التى تم العمل على وجودها فى منطقة السخنة على مساحة 4 ملايين متر مربع.

وأوضح "درويش" أن موقع المنطقة المميز مع الميناء يمكنها من الوصول المباشر إلى البحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهندى، ومع قربها من العاصمة الإدارية، والذى سيكون مركزاً للأعمال سيخلق إقبالاً على المنطقة.

وأشار رئيس  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمنطقة، والتى انتهت الهيئة بالفعل من التسويق والتعاقد على مساحة 23 مليون متر، تمثل 6% من المساحة، بخلاف المشروعات الأخرى والتى انتهت الهيئة من دراستها وفى مراحلها النهائية قدرت بــ 20 مليار جنيه، موضحًا أن المشروعات تتضمن إنشاء مجمع بتروكيماويات ومعمل تكرير بترول ومجمع صناعى لتصنيع الخلايا الشمسية ومجمع مصانع لإنتاج توربينات الرياح، وأيضًا إنشاء محطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى تصنيع وقود بديل وجذب صناعة الدراجات البخارية وتصنيع ألواح توربينات الرياح ومنسوجات ومواد غذائية وأجهزة كهربائية.

كما تم الاتفاق على إنشاء مدينة لتصنيع الذهب، ومنتجع صحى متكامل ومصانع أدوية وإنتاج المحاليل الطبية.

وأكد «درويش» أن الهيئة نجحت فى حل 10 حالات، بعضها يعود إلى عام 2004، كما تم إنهاء تعاقدات على 13.4 مليون متر مربع، وإجراء تسويات بـ130 مليون دولار، بالإضافة إلى تسويات أخرى بـ3.4 مليار جنيه.

من جهة أخرى، أشار درويش إلى سير الهيئة فى تجهيز المنطقة من خلال استثمارات اجنبية مباشرة فى البنية التحتية لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه فى مقابل قيام الشركة ببيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالمنطقة بأسعار منخفضة غير مسبوقة وهو ما يعطى صورة إيجابية للثقة فى الاقتصاد المصرى


قام السيد اللواء مصطفى شحاتة مدير امن السويس والسيد مفتش الامن الوطنى والسيد مدير ادارة البحث الجنائى بشن حملة امنية موسعه على الاراضى الصحراويىة والمزارع المطلة على مجرى قناة السويس بغرب النفق
تم فحص المزارع والعاملين بها والكشف عليهم سياسيا وجنائيا واشترك فى الحملة ضباط الامن الوطنى والامن العام وادارة البحث الجنائى وقوات الامن.

وذلك فى اطار خطة الوزارة وتوجيهات السيد الفاضل مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ،بتمشيط المزارع والاراضى الصحراوية المتاخمه على المجرى الملاحى لقناة السويس

 

قام احد المواطنين  "سيد عبد المحسن سيد علي" سن 29 " سائق " مقيم روض الفرج القاهرة ..بابلاغ قسم شرطة عتاقة بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين ( شخصان وسيدة ) أدلى بأوصافهما باستقلال السيارة قيادته رقم ط . م . هـ 635 أجرة القاهرة ماركة فيرنا بيضاء اللون - من أسفل كوبري غمرة بمدينة القاهرة بإدعاء توصيلهم الي منطقة العين السخنة ..
وأثناء سيرهم بطريق القطامية - السويس بالقرب من مصنع حديد عز - دائرة قسم شرطة عتاقة .. فوجئ بقيام أحدهم كان يجلس خلفه بالمقعد الخلفي بتهديده بسلاح ناري ( فرد خرطوش ) وقاما الشخص الأخر والسيدة بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة نوكيا وانزاله من السيارة وفروا بها هاربيين .
- تم النشر عن أوصاف السيارة بأوصافها والهاتف المحمول .. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 855 لسنــ2017ـة إداري قسم عتاقة .
- تم التوجيه الفوري بتشكيل فريق بحث وتكثيف الجهود لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه بالتنسيق مع فروع الأمن العام .. وتوصلت التحريات من خلال فحص العناصر المشتبه فيهم ومطابقة أوصافهم بالاوصاف الذي أدلى بها المبلغ ..
أسفرت الجهود على أن مرتكبي الواقعة كل من "-
1 - المدعو / م ط م  .." 29 سنة " عاطل مقيم منشية الحسنة - الجناين ( السابق اتهامه والحكم عليه في عدد "4" قضايا تبديد أخرهم القضية رقم " 1247 " لسنـ2016ـة جنح الجناين .
2- المدعو/ م ع م أ - " 28 سنة " مقيم منشية علي حسن - الجناين .
3- زوجته المدعوة / م م ع م   22سنة " ربة منزل مقيمة بذات العنوان .
- تم تقنين الإجراءات .. وإعداد الأكمنة التي استهدفت المذكورين بمحل إقامتهم والأماكن المحتمل ترددهم عليها برئاسة ضباط فريق البحث ووحدة مباحث القسم .. أسفرت عن ضبط الجناة وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على سلاح ناري فرد خرطوش عيار "12" وطلقة من ذات العيار .. وبحوزة الثاني هاتف محمول ماركة نوكيا .
بمواجهتهم .. اعترفوا تفصيلاً بارتكابهم الواقعة وأن السلاح المضبوط بحوزة الاول هو السلاح المستخدم في الواقعة والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثاني هو الهاتف المستولى عليه من المجني عليه .
بعرض السيارة على المجني عليه والهاتف المحمول تعرف عليهما كما تعرف على المتهمين المضبوطين .
تحرر عن ذلك المحضر رقم " 22 " أحوال قسم شرطة عتاقة بتاريخه .. لارفاقه بالمحضر الأصلي رقم " 855 " لسنـ2017ـة إداري قسم شرطة عتاقة .. والعرض على النيابة .

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady