Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

حالات الوقف المؤقت وحل الجمعيات فى قانون تنظيم العمل الأهلى

حدد قانون العمل الأهلى الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها 6 حالات يجوز فيها  للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة.

ما هى حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى؟

أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص، أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

4‌- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية

6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية

أجاز القانون  بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية على أن يتضمن قرار الحل تعيين مكتب أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.

حالات حل مجلس إدارة الجمعية بحكم محكمة

تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

1:  حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.

2:  ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 
 

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون

5- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

6- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها

7- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

8- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.

9- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات ايقاف الجمعية بقرار من الوزير.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 متى يتم حل الجمعيات وفق قانون العمل الأهلى؟

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين "مصف" لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون.

3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات التى تسببت فى حل مجلس الادارة من هذا القانون.

4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في انفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة 4 سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

ما هو المطلوب من القائمين على الجمعية المنحلة؟

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

 المحظور على أعضاء الجمعية المنحلة: 

يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady