أخبار مصر

بعد موافقة «النواب».. إجازات العاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أقر مجلس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فصل الإجازات ضمن قانون العمل الجديد، الذي ينظم حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص

الإجازة السنوية:- 15 يومًا في السنة الأولى.- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.- تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.- تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.تنظيم الإجازة:- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.-  يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.-  ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.-  لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.

الإجازة الدراسية:للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.إجازات أخرى: – لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.-  للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.-  للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج. – للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، و للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مع صرف أجره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى