Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

تعليم السويس ينشر التفاصيل الكاملة لقرار 357 الخاص بالمواظبة لطلاب الثانوى


فى إطار تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بقرار رقم 179 الصادر بتاريخ  17/ 5 / 2015  بدأت مديرية التربية و التعليم بالسويس منذ مطلع الأسبوع الماضي فى تطبيق التسجيل  الاليكترونى لطلاب الصف الثالث  بكل مدارس الثانوى العام الحكومية و الخاصة   و هذه هى  التفاصيل  على النحو المبين  :  
 
تفاصيل القرار الوزارى رقم 357 الصادر فى 5 / 10 /  2015
بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور و الانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام  بالمدارس :
( الحكومية و الخاصة )
مادة أولى :
يمنح طلاب الصف الثالث الثانوى العام بالمدارس الحكومية و الخاصة  ( 10 )  عشر درجات بواقع  ( 7 )  سبع درجات للمواظبة على الحضور و ( 3 ) ثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى
و هذه الدرجات العشر ( 10 ) تضاف إلى المجموع الكلى للدرجات ليرتفع من  410 إلى  420 درجة
و فى حال فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانوناً  و هى 15 %  يتقدم للامتحان بعد إعادة القيد يظل المجموع الكلى 420 درجة مع حرمانه من درجات المواظبة على الحضور و الانضباط السلوكى .
 
المادة الثانية :
طريقة توزيع  الـ  10  درجات المواظبة على الحضور و الانضباط السلوكى
 
Untitled1 803ae 
 
ثانياً  : بالنسبة لدرجات الانضباط السلوكى توزع كالآتى  :
 Untitled dd2aa

المادة الثالثة :
تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة و عضوية كل من وكيل شئون الطلاب و الأخصائى الإجتماعى و عضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور و الانضباط السلوكى التى يستحقها عن كل فصل دراسى  و تعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة و يخطر بها الطالب و ولى الأمر أو أيهما فى موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة و فى نهاية العام الدراسى يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الفصلين الدراسيين .
المادة الرابعة :
للطالب أو ولى الأمر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية و عضوية كل من وكيل الإدارة و مدير الشئون القانونية للبت فى التظلم بقرار نهائى مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم على أن تصدر قرارات هذه اللجنة و كذلك اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء و فى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى به رئيس اللجنة
المادة الخامسة  :
على المديريات التعليمية إخطار لجان النظام و المراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور و الانضباط السلوكى الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة و ذلك بموجب الكشوف الواردة لها و المعتمدة من اللجان المختصة
المادة السادسة :
لا تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام التعليم الثانوى العام من الخارج بنظام ( المنازل – فصول الخدمات )
المادة السابعة :
تُسجل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك و يتم تسجيل و حفظ هذه البيانات إليكترونياً بطريقة تتسم بالدقة و الشفافية و تضمن عدم التلاعب فيها و تُكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية و الموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة و فى حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب إلى المساءلة القانونية .

قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady