588 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا وزاريا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى دون حدين أدنى وأقصى، طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام. وأشار وزير المالية فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2015، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة. وأضاف قدرى أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو 2015، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالى الحالى بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com