624 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
يأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرِّع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث، أو ريعه، أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا، وإحداث خلل اجتماعى، واقتصادى.
وينص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها".
و"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة".
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com