850 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في مواكبة المستجدات التي طرأت مؤخرا على قانون مكافحة غسل الأموال، والتطورات التي صاحبت المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا معالجة التحديات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لإحكام القانون وحتى يتكامل الإطار التشريعي والتنفيذي لهذا المجال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائي الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التي يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
كما شمل القرار تعديل النص ذي الصلة بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الإلزام بالإخطار عن أي عملية يشتبه في أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة في القانون.
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الإلزام بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند تنفيذ أنشطة أو عمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من "وحدة مكافحة غسل الأموال" إلى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذي تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق في الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي لا تخضع لسلطة رقابية في هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي بما يتماشى مع التعديل التشريعي الأخير على القانون، وكذا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com