924 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
أكد المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهرلا يلغي قانون التظاهر كليًا.
وقال أبوشقة، إن الحكم يقتصر أثره علي ما جاء بمنطوقه الخاص بالمادة العاشرة فقط، وباقي مواد قانون التظاهر تظل قائمة لأن النص القانوني يظل قائمًا ومعمولًا به حتى يصدر قانون آخر إما أن يضيف إليه أو يلغيه كليًا أو جزئيًا.
وحول وضع المحبوسين حاليًا على ذمة قانون التظاهر قال أبوشقة : إنه وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين إخلاء سبيلهم إذا كان حكم حبسهم مستندًا للمادة العاشرة حتي ولو كان الحكم باتا، وذلك وفقا للمبادئ القانونية بأنه إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح وأفضل للمتهم فواجب تطبيقه حتي لمن صدر الحكم عليه نهائيا إذا كان هذا القانون يجعل الفعل مباحًا، وحكم المحكمة الدستورية وفقا للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 59 الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض يقضي بذلك؛ أي بالإفراج عن المتهمين المحبوسين الذين تم معاقبتهم بمقتضي المادة العاشرة.
وأضف أبوشقة، أن هناك مشروع قانون للتظاهر معروضًا على البرلمان، وتم تأجيل مناقشته لما بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الإدلاء برأيه فيه لكونه رئيسًا للجنة التشريعية بالبرلمان التي ستناقش هذا القانون وسيكون علي رأس أولوياتها في الاجتماعات القادمة للجنة.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com