663 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحددة بمحافظة شمال سيناء.
كما وافق المجلس بالأغلبية على قرار مجلس الدفاع الوطنى فى جلسته المنعقدة يوم 22 يناير الجارى بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.
ونص قرار مد حالة الطوارئ فى سيناء فى مادته الأولى على أن تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 يناير 2017.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
وقال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إن الائتلاف تقدم بتعديلات على قانون الاجراءات الجنائية ونتمنى من اللجنة التشريعية سرعة دراستها حتى نناقشها فى الجلسات القادمة ، ونتمنى أنها تنال اجماع النواب.
وقال النائب علاء عابد إن حالة الطوارئ فى سيناء أصبحت ضرورة ملحة ، وأشاد بأبناء سيناء وتحملهم الكثير مؤكدا أن إنهاء حالة الطوارئ فى سيناء لمكافحة الارهاب وعدم المد لها خيانة لهذا الوطن.
وقال النائب بهاء أبو شقة لابد إن ندرك أننا فى حالة حرب والارهاب يستهدف الدولة المصرية ولابد أن يواجه هذا باجراءات استثنائية وفقا لما يفرضه قانون الطوارئ ، ونحن مع تمديد العمل بقانون الطوارئ.
كما وافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات فى مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد فى السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعى عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعى عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليونى جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.
ووافق المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك بشكل نهائي.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com