870 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
بعد انتهاء الضجة التى أثارها قانون الخدمة المدنية عقب إقراره، ننشر أهم اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق القانون:
تتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية :
إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة أو "التفويض فيه".
إصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار.
تقرير الاحتفاظ بمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها،
مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
كما تتضمن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء فى القانون ذاته :
1. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
2. إصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الامنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها.
3. الموافقة على التعاقد – فى حالات الضرورة- مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة.
4. إصدار قرار بنظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية ودراسة الجهاز.
5. إصدار قرار بنقل شاغلى الوظائف القيادية الى خارج الوحدة.
6. إصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
7. تحديد أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وتحديد أيام عطلات الأعياد الدينية لغير المسلمين
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com