309 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الثلاثاء 26 ديسمبر،بشكل نهائي، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعدت القانون اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث شهدت إعادة مداولة على 3 مواد25و26 و30 من قانون الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والإعفاءات، حيث أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها”.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
مادة 26:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”، مادة 30 “تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
وتعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com