852 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات. جاء ذلك خلال الدعوي المقأمة من الهيثم هاشم سعد المحامي ، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72 قضائية.
جاء بالتقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الحميد، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأضاف التقرير، أن ما ذكرته جهة الإدارة من أن فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، فإن ذلك الأمر يعتبر تمييزا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة في أداء العمرة، وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.
وأوضح التقرير ، أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com