626 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة الداخلية فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهاً عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات.
وأكدت أن قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب قائدي السيارات.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية وهى (الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" ، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، و إيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنوياً ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات).
كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com