740 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية وذلك بقانون الجمعيات الأهلية والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم.
كما يتضمن أن يجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com