575 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
بعد تخفيض مجلس الوزراء، السن المحددة لاستخراج البطاقة من 16عاما إلى 15 عاما، فإن قانون الأحوال المدنية وضع ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث نص على «يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن».
وذكرت المادة 48 من قانون العقوبات، أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 السابقة من قانون الأحوال المدنية بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وطالت العقوبة أيضًا تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي أن يتقدم صاحبها إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال أسبوعين من تاريخ التلف والفقد، للحصول بطاقة أخرى، وحذرت من التعامل ببطاقة الرقم القومي، القديمة بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها.
الشروط
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- لا يقل سن صاحب الطلب عن 15 سنة.
وحدد قانون الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهي:
- شراء استمارة البطاقة من السجل المدني.
- حضور ضامن من أقارب الدرجة الأولى.
- تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد لإثبات المهنة ومحل الإقامة
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com