701 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، خطوات طلب صرف تعويض البطالة والنسب الخاصة للمدد الزمنية، وكذلك والشروط الواجب توافرها في المستحقين للحصول على تعويض البطالة
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
%75 للأربعة أسابيع الأولى.
%65 للأربعة أسابيع الثانية.
55% للأربعة أسابيع الثالثة.
%45 لباقى الأسابيع.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
شروط الحصول علي تعويض البطالة
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com