505 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من مجلس الشيوخ، والخاص بالبند الثالث من المادة 14 في مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتنص على رفض قبول طلب التصالح حال التقاعس عن سداد قسطين من قيمة التصالح
وشهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، جدلا حول صياغة البند الثالث من المادة 14 في مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة مدة الأقساط المستحقة، التي يترتب عليها رفض قبول التصالح.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في عدد من الحالات، بينها رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون لطلب التصالح، وتجاوز مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
كما تشمل حالات رفض التصالح، عدم سداد كامل المبلغ المحدد كمقابل للتصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة، أو حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com