638 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
شروط القبول في قانون التصالح في مخالفات البناء، تعد أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي عكفت كلا من الحكومة والبرلمان على وضع شروطا تحقق التيسير على المواطنين لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء
وتعد شروط القبول بقانون التصالح في مخالفات البناء بالقانون الصادر رقم 17 لسنة 2019، واحدة من المعوقات التي حالت عن تحقيق الغرض الذي صدَر من أجله القانون لذلك راعى المشروع بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وضع إجراءات ميسرة على المتقدمين بطلبات قبول التصالح، وشروط قبول التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للنص النهائي لمشروع القانون الذى سيعرض على مجلس النواب في جلساته القادمة وفقًا لما انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفقًا لنص المادة 2 من مشروع القانون هي كالآتي:
التصالح في مخالفات البناء
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء ، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرَت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.
يُشار إلى أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد انتهت من حذف بعض شروط التصالح في مخالفات البناء ومن بينها جراجات السيارات بالعمارات التي يتمّ استغلالها في الشقق «الدوبليكس»، وكذلك التصالح في المدافن الخاصة «الجبانات»
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com