626 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى، عددًا من الفتاوى الخاصة بالصيام، والتي يكثر السؤال عنها باستمرار كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وجاءت الفتاوى كالتالي:
السؤال الأول: هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟
الجواب: لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام مادام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه، لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً - كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟
الجواب: فإن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» أخرجه أبو داود في سننه.
ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» أخرجه مسلم، و يشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها بإذن زوجها، فإذا التزمت بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح.
السؤال الثالث: ما حكم من جامع زوجته عامدًا في نهار رمضان؟
الجواب: فإن الله سبحانه قد أباح للمسلم جماع زوجته في ليل رمضان، وذلك في سورة البقرة حيث قال تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ»، أما في نهار رمضان فمحرم بالإجماع، ويتوجب على من فعله القضاء والكفارة، والكفارة على الترتيب: عتق رقبة –وقد فات محلها فينتقل لما بعدها- وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه في هذه المسألة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفرَه من هذه المعصية وهذه المخالفة.
السؤال الرابع: هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟
الجواب: مدفع الإفطار وأذانَ المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر للصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري.
السؤال الخامس: ما الواجب على المرأة إن أتاها الحيض في رمضان؟
الجواب: للحائض أحكامًا خاصة بها في رمضان، منها: أنها مُعفاةٌ من الصيام، ويجب عليها الإفطار إن جاءها الحيض وهي صائمة، ويجب عليها بعد شهر رمضان أن تسارع في قضاء الأيام التي أفطرتها في نهاره، وإذا كانت مريضة مرضًا مُزمنًا، أو كان الصيام يؤثر على صحتها ولم تستطع القضاء، فيجوز لها حينئذ أن تفدي – تُطعم - عن كل يوم أفطرته مسكينًا.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com