كتب:احمد مراد
اعلنت رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال والخاص أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 126 الصادر في 28/12/2014 في المادة 111 منه قد حدد على وجه الحصر الشروط التي يجب توافرها لحصول المؤمن عليه على المعاش المبكر وهذه الشروط هي :-
1- أن يقوم المؤمن عليه الراغب في الحصول المعاش المبكر باستيفاء الطلب المعد لذلك.
2- أن يكون لديه مدة اشتراك في التأمين مقدارها 20 سنه فعليه على الأقل.
كما حددت أحكام المادة 111 المقصود بمدة الاشتراك الفعلية وهى مدد الاشتراك الفعلية التي تم دفع الاشتراكات عنها شهرياً وكذلك مدة الإجازات الخاصة بدون أجر التي تم أداء الاشتراكات عنها والاعارات الخارجية بدون أجر ومدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة والتي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
3- لا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر.