بعد موافقة مجلس الوزراء| موعد تطبيق مخالفات قانون المرور الجديد

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع سابق له مشروع قانون المرور الجديد وذلك نظرًا لارتفاع معدل حوادث الطرق، ووقف نزيف الدماء.موعد تطبيق قانون المرور الجديدموعد تطبيق قانون المرور الجديد فى مصر بأنه سيتم تطبيق قانون المرور الجديد بعد مناقشته فى مجلس النواب وإدخال التعديلات عليه وذلك فى أول دور انعقاده له.العقوبات فى قانون المرور الجديد وجاء فى قانون المرور الجديد وفق ما تنص عليه المادة 72 مكررا 2 بشأن قيمة مخالفة تلويث الطريق العام من اى قائد مركبة، وفقا لقانون المرور الجديد أنه تنص المادة72 مكررا 2 بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 آلاف جنيه ولا تزيد على 15000 ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنةفإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لقانون المرور الجديد فى مصر.فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام وفقا لقانون المرور الجديد فى مصر.
آلاف جنية مخالفة قيادة بدون رخصة تسييروجاء فى قانون المرور الجديد وفق ما تنص عليه المادة 74 مكررا 4 بعد التعديل حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة وفقا لقانون المرور الجديد فى مصر.
10 آلاف جنيه مخالفة السرعةوجاء فى قانون المرور الجديد وفق ما تنص عليه المادة 70 مكررا فقره ثانية بعد التعديل على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه



