479 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
محافظة السويس
قرار رقم (314 ) لسنة 2015
• يحظر على جميع الأفراد والمحلات والمصانع والهيئات والشركات وخلافه إلقاء القمامة والمخلفات ( دون مخلفات أعمال الهدم والبناء )فى الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الحارات سواء كانت عامة أو خاصة أو فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها
• فى حالة المخالفة يتم توقيع غرامة على النحو التالى :-
- 200 جنيه للأفراد والمارة .
- 1000 جنيه للمحلات والأكشاك وغيرها .
- 5000 جنيه للشركات والمنشآت .
- وتضاعف الغرامة فى حال تكرار المخالفة .
• توقع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه على كل من قام بنقل المخلفات بطريقة تضر بالمارة أو الطريق العام أو ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء الغير مخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى الترع والمصارف أو شواطئ البحر .
- يضاعف هذا المبلغ فى حالة تكرار المخالفة .
• يختص كلاً من :
- السادة / رؤساء الأحياء - السادة / سكرتيرى الأحياء
- السادة /مديرى الإدارات الهندسية بالأحياء - مديرجهاز النظافة
- مشرفى القطاعات فى كل حى-كل من يتمتع بالضبطية القضائية
بتحرير محاضر المخالفات المشار إليها بعاليه
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com