920 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة، بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع، مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة حساباته المالية، دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة، والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة، حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أو شريك وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com