966 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وذلك من حيث المبدأ.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف التى ناقشت مشروع القانون ان الحكومة ارجعت تقدمها بمشروع القانون لعدم وجود نصا عقابيا فى التشريع يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا كانوا أو إناثا مما تسبب فى استفحال ظاهرة حجب أموال مورثهم عن بعضهم البعض او وضع معوقات فى الحصول عليه.
وينص التعديل على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا تسليم الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وكذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلالثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا او امتنع عن تسليمه حال طلبه، وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العود لاى من الافعال السابقة.
وقد أباح مشروع القانون للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة وذلك مع الجنح، كما يجوز الصلح اية كانت عليه الدعوي وبعد صيرورة الحكم باتا ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون اى اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، حيث ارجعت الحكومة ذلك إلى استنادا الى القواعد الفقهية التى أجازت التخارج للورثة أى تصالح بين الورثة الجائز شرعا إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com