843 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» وهي كالتالي:
1- في حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة المعاقين ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها.
2- توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، فتصل الغرامة على مالك السيارة إلى 28 ألف جنيه.
3- التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.
4- يُحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
5- يمنح التعديل ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.
6- ينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى»، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 31، عبارة «أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية».
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com