761 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المسجونين، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، على أن يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشمل العفو أيضا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل الجاري، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار، أيهما أقل.
ونصت المادة الثانية على ألا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة.
ولا يشمل العفو المحكوم عليهم في جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، بالإضافة لجرائم تعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ومكافحة الدعارة والجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون القضاء العسكري وجرائم قانون البناء والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقانون الطفل وغسل الأموال.
واستثنى العفو الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
واستثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متي نفذوا مدة 20 عاما متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عاما في 25 أبريل الجاري، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة 20 عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يشترط للعفو أن يكون سلوك السجين داعيا للثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، فضلا عن سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com