Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

الرقابة الإدارية تستعيد 28 ألف متر من أرض مصر.. بالصور: ننشر نص قرار إحالة 10 بينهم رئيس شهر عقارى الخانكة للجنايات.. المتهمون سرقوا خطابات "الأوقاف" وسهلوا استيلاء مقاول على 7 أفدنة بـ150 مليون جنيه

أحال المستشار محمد عثمان، رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، بإشراف المستشار أيمن عبد القادر أبو غزالة، المحامى العام لنيابات استئناف طنطا للأموال العامة، المتهمين فى قضية تسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف بمدينة الخانكة، البالغة قيمتها 150 مليون جنيه، لصالح أحد المقاولين، إلى محكمة الجنايات.

تضمن قرار الإحالة الصادر بحق 6 متهمين محبوسين، و4 هاربين، فى القضية رقم 1467 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 76 لسنة 2016 أموال عامة استئناف طنطا، كلا من: مجدى غبريال فرج حنا "محبوس"، ومحمود عبد المنعم رمضان "هارب"، وعرفات حسن درويش عمر "محبوس"، وإبراهيم الدسوقى السيد محمد أحمد "هارب"، وحلمى عبد العظيم على عبد الهادى "محبوس"، ونبيل إسماعيل إمام إسماعيل "هارب"، وسامى عبد الغنى فرماوى عزب "محبوس"، وسمير سليمان جاد حمادة "محبوس"، وأحمد محمد رجب خميس "هارب"، ولملوم محمد حماد قدوس "محبوس".


8 متهمين سهلوا لمقاول الاستيلاء على 7 أفدنة قبل 10 سنوات

وفقًا لقرار الإحالة، سهل المتهمون من الأول للثامن، فى غضون عام 2007، بصفتهم موظفين عموميين (المتهمون من الأول حتى الرابع مسؤولو الشهر العقارى بالقليوبية، والمتهمون من الخامس حتى الثامن مسؤولو المساحة بالقليوبية)، للمتهم التاسع الاستيلاء، بغير حق وبنية التملك، على قطعة الأرض محل التحقيقات، البالغة مساحتها 6 أفدنة و21 قيراطًا و6 أسهم - المساحة تتجاوز 28 ألف متر مربع - ضمن وقف "كلهز خاتون البيضاء" فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه، وذلك بالتحايل ومخالفة الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها.

وكشف قرار الإحالة، نقل المتهمون الأربعة الأول، ملكية الأرض محل التحقيقات للمتهم التاسع، بمستندات مزورة قدمها لهم، تفيد بملكيته للأرض على خلاف الحقيقة، ولم يطلبوا منه المستندات اللازمة للسير فى الطلب، كما تضمن قيام المتهم الثالث بإعداد بحث هندسى، لم يضمنه حقيقة أن استماره التغيير المساحية الخاصة بتلك الأرض محررة كبدل تلف، وغير مرفق بها الاستمارة التالفة، لما لذلك من أثر فى إثبات أن الأرض تقع ضمن حصة الخيرات، ويجعله يمتنع عن إعداد ذلك البحث.

وتضمن القرار كذلك، اختلاس المتهمين الخامس والسادس، خطابى هيئة الأوقاف المصرية المؤرخين فى 7 يونيو 2004 و22 أغسطس 2006، رغم استلام المتهم الخامس للكتاب الثانى بشخصه، وهما الخطابان الموجهان لمكتب مساحة الخانكة، ويفيدان بملكيتها لتلك الأرض، وينبهان إلى وجوب عدم السير فى أى إجراءات على العين، وأيضًا اختلاس استمارة التغيير التالفة، وعدم اتخاذ إجراءات تعلية الخطابين المذكورين على اللوحات والخرائط المساحية لإخفاء ملكية الهيئة لتلك الأرض، فيما أعد المتهمان السابع والثامن استمارة التغيير المساحية كبدل تالف للاستمارة الأصلية، دون اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، والتى تتطلب إرفاق الاستمارة التالفة بالجديدة، وتمكنوا بذلك من نقل ملكيتها باسم المتهم التاسع.


المتهمون زوروا محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف

ضمن قرار الإحالة الذى أعده المستشار محمد عثمان، رئيس نيابة الأموال العامة، جاء أيضًا أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير فى محررات رسمية واستعمالها، وهما الجريمتان المرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن اشترك المتهم التاسع عن طريق الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول، إضافة إلى المتهمين الخامس والسادس، فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، هى: تقرير منسوب صدوره لخبراء وزارة العدل بتاريخ 24 مارس 1965، وحكم لجنة القسمة بهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 30 نوفمبر 1965، وكشف التحديد المساحى للقطعة موضوع التحقيقات، واستمارة التغيير المساحية، وكشف التحديد المساحى، والأخيران معدّان بمعرفة المتهم الخامس.

وأشار قرار الإحالة إلى أن هذه المخالفات تمت عن طريق الاصطناع، وبجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق المتهم معهم على ارتكابها، وساعد المجهول عبر مدّه بالبيانات اللازمة لتحرير المستندات الثلاثة الأول، فاصطعنها على غرار الصحيح منها، وأثبت بها أن رقم القطعة محل التعامل 32/4 بدلا من الرقم الصحيح 23/1، لجعلها وقفًا أهليًا وليس خيريًّا، وإنهاء حالة الوقف الخاص بـ"كلهز خاتون البيضاء" الخيرى، وأن القطعة المذكورة تقع ضمن أملاك ورثة أمينة إبراهيم عثمان، ومهر الوثيقة بالتوقيعات ووضع عليها أختامًا نسبها زورًا للمختصين فى هيئتى الأوقاف والمساحة ومحكمة الخانكة الشرعية.


إخفاء خطابين من هيئة الأوقاف المصرية يفيدان بملكيتها الأرض محل التحقيق

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية، عن إخفاء المتهمين الخامس والسادس للخطابين الصادرين من هيئة الأوقاف المصرية، ليحرر المتهم الخامس استمارة التغيير المساحية، وكشف التحديد المساحى، المعتمدين من المتهم السادس، دون أن يقوم بتعلية الخطابين عليهما، لإخفاء أن قطعة الأرض محل التعامل تقع ضمن حصة الخيرات، على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة.

كما كشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهمين باستخدام المحررات المزورة فيما زُوِّرت من أجله، بأن قدمها المتهم التاسع، للمتهمين من الأول حتى الثامن، للاحتجاج بصحة ما ورد فيها، وإعمال آثارها أمام جهة عملهم، لنقل ملكية الأرض باسمه، سترًا لجريمتهم، مع علمهم بتزوير هذه المحررات.


الإخلال بمصالح جهة العمل والحصول على منفعة شخصية أبرز نقاط قرار الإحالة

جاء فى قرار الإحالة أيضًا، أن المتهم التاسع ظفر بمنفعة، من أعمال الوظيفة الرسمية للمتهمين الثمانية الذين ارتكبوا الجريمة، ما عاد عليه بمنفعة خاصة من ذلك، تمثلت فى نقل ملكية الأرض موضوع التحقيقات باسمه، كما جاء بالقرار أن المتهمين أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم، وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم، بأن ارتكبوا الجريمة، ما ألحق بها وبالغير ضررًا جسيمًا، تمثّل فى الإخلال بالثقة فى جهة عملهم، وإخراج الأرض من ملكية وقف "كلهز خاتون البيضاء" الخيرى، ونقل ملكيتها باسم المتهم التاسع، فى الصحف العقارية ودفتر الملكية العقارية، وذلك على خلاف الحقيقة.

وكشف قرار الإحالة، عن اختلاس المتهمين الخامس والسادس، أوراقًا منها كتابا هيئة الأوقاف المصرية المؤرخان فى 7 يونيو 2004 و22 أغسطس 2006، الموجهين لمصلحة الخانكة، واستمارة التغيير التالفة، وهى الأوراق المملوكة لجهة عملهما، والموجودة فى حيازتهما، بسبب صفتيهما الوظيفيتين، كما تضمن القرار ارتباط تلك الجريمة بجريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ ارتكب المتهمان تزويرًا فى محرر رسمى (استمارة التغيير المساحية للأرض – بدل تالف)، وذلك بطريق الاصطناع، وبجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بإنشائها على غرار الاستمارات الصحيحة، دون إرفاق الاستمارة التالفة، وفى تاريخ لاحق على اكتشاف الواقعة، ولم يضمّناها ما ورد بالخطابين سالفى البيان، بعدم التعامل على قطعة الأرض لوقوعها ضمن حصة الخيرات، كما ارتكبا تزويرًا لـ(كشف التحديد المساحى)، هدفا لجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، متعمدين عدم تضمينه، لإخفاء حقيقة الأرض، مع أنها ضمن حصة الخيرات وليست وقفا أهليا، وذلك سترا لجريمتهما ولنقل ملكية الأرض للمتهم التاسع مع علمهما بتزوير الوثائق والمحررات.


نقل ملكية أرض الأوقاف باسم مقاول المحلة بالتحايل وتزوير الوثائق الرسمية

وكشفت التحقيقات التى تضمن قرار الإحالة تفاصيلها، عن اشتراك المتهم التاسع، بطريق الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى الثامن، فى ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن أمدهم بالمستندات اللازمة لذلك، فتمكنوا من نقل ملكية الأرض محل التحقيقات باسمه فى الصحف العقارية ودفتر الملكية العقارية، على خلاف الحقيقة، ما عاد عليه بمنفعة من ذلك، تمثلت فى تملكه للأرض، إلى جانب الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهم، وأموال ومصالح الغير المعهودة إليها، تمثل فى إخراج الأرض من ملكية وقف "كلهز خاتون البيضاء" الخيرى، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم العاشر: أولا، بصفته موظفا عاما، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، هو كتاب مديرية المساحة بالقليوبية المؤرخ فى 17 نوفمبر 2006، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، حال تحريره وفق اختصاص وظيفته، وإثبات قيام المكتب الهندسى للمساحة بالخانكة بتعلية كتاب هيئة الأوقاف المصرية، المؤرخ فى 17 يونيو 2004، على استمارة التغيير المساحية الخاصة بالأرض موضوع التحقيقات، على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وثانيا، استعمل المحرر المزور سالف البيان، فيما زُوِّر من أجله، بأن قدمه فى تحقيقات النيابة بالقضية الماثلة للاحتجاج، بصحة ما دُوّن به، ولإعمال آثاره فى ستر مخالفات المتهمين من الخامس حتى الثامن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وثالثا، أعان المتهمين من الخامس حتى الثامن، على الفرار من القضاء، بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة أمام جهة التحقيقات، وهو يعلم عدم صحتها.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
آخر تعديل الخميس, 16 شباط/فبراير 2017 08:49

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady