564 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن مسألة إعطاء الزكاة للأقارب لها حالتين.
وأوضحت أن القسم الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
وفيما يخص القسم الثاني، قالت لجنة الفتوى: «قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة»، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com