383 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
يسعى الكثير لامتلاك كلاب بشكل خاص وشخص، ولكن هناك عدد من الشروط الواجب القيام بها، قبل التفكير في امتلاك كلب.
كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية شروطًا لاستخراج رخصة الكلاب الأليفة، فيما تبحث زيادة أسعار رخص الكلاب الأليفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية بالمحافظات.
تأتي الشروط:
1- بطاقة تسجيل الحيوان.
2- إجراءات التحصين ضد مرض السعار.
3- الكشف على الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص.
4- دفع رسوم الترخيص.
5- منح الرخصة بعد استيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصي تقدير.
6- ضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب.
7- أن تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب استخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنويًا.
وكان أعضاء لجنة الزراعة مجلس النواب، أعلنوا دعم وتأييد مشروع قانون تقدم به النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مع التأكيد على إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، بشأن مشروع القانون، موضحين أن القانون من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وتوافق أعضاء اللجنة على أن يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة من جانب جموع الأعضاء بالمجلس، بعد أن استعرض السجيني مشروع القانون، مؤكدا أنه يتناول 3 مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
وجاء نص العقوبات كالتالي:
المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون.
ونصت المادة 10 على أنه: تُحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.
ونصت المادة 12 على أنه: يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 11 من القانون، ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدها يجب عليه التوجه فورًا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها.
كما نصت المادة 13 على أنه: يجب تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو خلال اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن صاحب الكلب عن 16 عامًا.
ونصت المادة 14 على أنه: تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من 4 لـ7 من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانونًا موجهة إلى مديرية الطب البيطري.
مادة 21
في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة الحبس أو السجن بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، أو مديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com