867 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
ووجهت إحدى السيدات سؤالا لدار الإفتاء المصرية ، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على مواقع التواصل الاجتماعي، تتساءل عن إمكانية إخراج المطلقة والأرملة للزكاة عن أولادها، وجاء مضمون السؤال كالتالي: «زوجي توفي قبل أشهر، هل يجوز إخراج الزكاة عن أولادي، أو إمكانية إخراج الأولاد الزكاة بالنيابة عنه».
ومن جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الموجه إليها من إحدى السيدات، حول وجوب الزكاة على المسلمين سواء النساء أو الرجال و الكبار والصغار، إذ استشهد بقول عمر بن الخطاب، وحديثه عن ذلك الأمر، إذ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وتجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم»
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com