Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ما حكم حلق الشعر وقص الأظافر في العشر من ذي الحجة؟.. الإفتاء تُجيب

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟ 

وأجابت دار الإفتاء، بأنه من الآداب في العشر من ذي الحجة لمَن يعزم على الأضحية: ألَّا يمسّ شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

واوضحت الدار أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر في العشر من ذي الحجة: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.

والنهي عن ذلك كلّه محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

وتابعت ابدا أن الحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمُحْرِم في شيء من آدابه، وإلَّا فإنَّ المُضحّي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك ممَّا يتركه المُحْرِم

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady